حضرت امام حسن عليه‌السلام نے فرمایا: جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس عقل بھی نہیں بحارالانوارج75ص111، تتمہ کتاب الروضۃ، تتمۃ ابواب المواعظ والحکم،باب 19مواعظ الحسن بن علی ؑ

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏

مقدمة

قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي و إما أن يحصل له الظن و إما أن يحصل له الشك. و قد عرفت أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل و الظن يمكن أن يعتبر في متعلقه لكونه كشفا ظنيا و مرآة لمتعلقه لكن العمل به و الاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به و هو غير واقع إلا في الجملة و قد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب.

و أما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر فلو ورد في مورده حكم شرعي كأن يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان حكما ظاهريا لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض و يطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا لأنه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها و ثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه لأن موضوع هذا الحكم الظاهري و هي الواقعة المشكوك في حكمها لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة و الشك فيه.

مثلا شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك فذلك الحكم واقعي بقول مطلق و هذا الوارد ظاهري لكونه المعمول به في الظاهر و واقعي ثانوي لأنه متأخر عن ذلك الحكم لتأخر موضوعه عنه و يسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 309

و أما ما دل على الحكم الأول علما أو ظنا معتبرا فيختص باسم الدليل و قد يقيد بالاجتهادي كما أن الأول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتي و هذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه و الاجتهاد.

ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى.

و مما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد الموضوع بل لارتفاع موضوع الأصل و هو الشك بوجود الدليل.

أ لا ترى أنه لا معارضة و لا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة و بين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هي الحرمة فإذا علمنا بالثاني لكونه علميا و نفرض سلامته عن معارضة الأول خرج شرب التتن عن موضوع دليل الأول و هو كونه مشكوك الحكم لا عن حكمه حتى يلتزم فيه تخصيص و طرح لظاهره.

و من هنا كان إطلاق التقديم و الترجيح في المقام تسامحا لأن الترجيح فرع المعارضة و كذلك إطلاق الخاص على الدليل و العام على الأصل فيقال يخصص الأصل بالدليل أو يخرج عن الأصل بالدليل.

و يمكن أن يكون هذا الإطلاق على الحقيقة بالنسبة إلى الأدلة الغير العلمية بأن يقال إن مؤدى أصل البراءة مثلا أنه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرم و هذا عام و مفاد الدليل الدال على اعتبار تلك الأمارة الغير العلمية المقابلة للأصل أنه إذا قام تلك الأمارة الغير العلمية على حرمة الشي‏ء الفلاني فهو حرام و هذا أخص من دليل أصل البراءة مثلا فيخرج عنه به و كون دليل تلك الأمارة أعم من وجه باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين مواردها و توضيح ذلك أن كون الدليل رافعا لموضوع الأصل و هو الشك إنما يصح في الدليل العلمي حيث إن وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه و أما الدليل الغير العلمي فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل و هو عدم العلم و أما الدليل الدال على اعتباره فهو و إن كان علميا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية العلم و الجهل.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 310

فكما أن مفاد (قوله عليه السلام: كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي) يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه فكذلك ما دل على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شي‏ء يفيد وجوب ذلك الشي‏ء من حيث إنه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة.

و لذا اشتهر أن علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية و هي هذا ما أدى إليه ظني و كبرى برهانية و هي كل ما أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي فإن الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهري. فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة و مفاد دليل تلك الأمارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا محالة فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل و تخصيص له لا محالة هذا.

و لكن التحقيق أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعا لموضوع الأصل إلا أنه نزل شرعا منزلة الرافع فهو حاكم على الأصل لا مخصص له كما سيتضح إن شاء الله على أن ذلك إنما يتم بالنسبة إلى الأدلة الشرعية.

و أما الأدلة العقلية القائمة على البراءة و الاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظنية واضح لجواز الاقتناع بها في مقام البيان و انتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر و أما التخيير فهو أصل عقلي لا غير.

و اعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي و إن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا و هي منحصرة في أربعة أصل البراءة و أصل الاحتياط و التخيير و الاستصحاب بناء على كونه حكما ظاهريا ثبت التعبد به من الأخبار إذ بناء على كونه مفيدا للظن يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي و أما الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع كأصالة الصحة و أصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة يقتضيها المقام.

ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي لأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه و إما أن لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان و لم يلحظ و الأول مورد الاستصحاب و الثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا و الثاني مورد

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 311

التخيير و الأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و إما أن لا يدل و الأول مورد الاحتياط و الثاني مورد البراءة.

و قد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة و مدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها و إن كانت موجودة.

ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين أحدهما حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الأصول الثلاثة الثاني حكمه بملاحظة الحالة السابقة و هو الاستصحاب‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 313

أما المقام الأول و هو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين لأن الشك إما في نفس التكليف و هو النوع الخاص من الإلزام و إن علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب و التحريم.

و إما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شي‏ء و شك بين تعلقه بالظهر و الجمعة أو علم وجوب فائتة و تردد بين الظهر و المغرب.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 314